تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء . » « 1 » والحديث ضعيف بعدّة مجاهيل مثل : « الفتح بن يزيد الجرجانيّ » . 8 - صحيحة أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة . » « 2 » إلى غيرها ممّا يجده المتتبّع في مظانّه . أقول : لو صدق على اللصّ معنى المحارب الذي ذكرناه واستظهرناه من الآية الشريفة ، مثل ما إذا دخل دار إنسان متغلِّباً مجرِّداً سلاحه مخوِّفاً ، فعليه ما مضى من العقوبات المذكورة . وأمّا إذا لم يتحقّق فيه المعنى المذكور فلا يجري في حقّه حدّ المحارب وإن أطلق عليه لفظ المحارب في كلمات جمع من الأصحاب تبعاً لما مرّ من النصوص ؛ بل ظاهر جملة من تلك الفتاوى والأحاديث أنّها في مقام بيان جواز قتال اللصّ دفاعاً ولو أفضى إلى قتله ، لا بيان أنّه من مصاديق المحارب المصطلح ، ولقد أجاد الشهيد الأوّل رحمه الله حيث قال : « ولو تظاهر اللصّ فمحارب » « 3 » ، ولذا ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في شرح ما جاء في اللمعة : « واللصّ محارب » « 4 » ما هذا لفظه : « بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال ، ولو لم يندفع إلّا بالقتل كان دمه هدراً . أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص . نعم ، لو تظاهر
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 27 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ج 29 ، ص 70 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 13 من أبواب العاقلة ، ح 3 ، ص 403 . ( 3 ) - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 59 . ( 4 ) - راجع : اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 603 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي