ذمّه . » « 1 »
ولكن في النسخة الموجودة عندنا من بصائر الدرجات أنّ الذمّ المذكور ورد بسند فيه عدّة مجاهيل في حقّ « الحسين بن السريّ » حيث دخل على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له شيء ، فقال : ليس هو كذلك ثلاثاً « 2 » ، وهذا يدلّ على قلّة حياء الرجل زائداً على فسقه .
2 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه . وقال : اللصّ محارب للَّه ولرسوله فاقتله ، فما منّك منه « 3 » فهو عليّ . » « 4 »
والحديث موثّق ب : « غياث بن إبراهيم » حيث إنّه بتريّ ثقة ، له كتاب يرويه عنه محمّد بن يحيى الخزّاز . وأمّا ما ذكر في التهذيب من قوله : « أحمد بن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم » « 5 » ففيه تصحيف ، والصحيح ما نقلناه من الوسائل ، وذلك لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم في موارد كثيرة « 6 » .
3 - ما رواه الصدوق في المجالس والأخبار بسند مذكور ، عن أيّوب قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محارباً له ، فدمه مباح في تلك الحال
هامش
( 1 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 268 .
( 2 ) - راجع : بصائر الدرجات ، ج 3 ، ص 122 ، الرقم 4 .
( 3 ) - « فما منّك منه » من مَنّ الرجل ، مَنّاً : أضعفه وذهب بمنّته وقوّته . ولكن في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 136 ، ح 538 : « فما مسّك منه » أي : ما أصابك منه بدل : « فما منّك منه » .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب ، ح 2 ، ج 28 ، صص 320 و 321 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق .
( 6 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 216 .