تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم . » « 1 » ولكنّه مجهول ب‍ : « محمّد بن الصلت » ، فلا يمكن الاستناد عليه . قال المجلسيّ رحمه الله في شرح قوله عليه السلام : « لا تقبل شهادتهم » ما هذا لفظه : « يمكن حمله على ما إذا كانوا شركاء فيما سرق منهم ، وإلّا فيشكل ردّ شهادتهم ، أو إذا لم يكونوا عدلًا مأمونين . ولا خلاف في عدم قبول شهادة كلّ واحد منهم فيما أخذ منه ، ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شيء . وفي قبول شهادته في حقّ الشركاء إذا أخذ منه خلاف ، والأشهر عدم القبول . » « 2 » وكيف كان ، فقد يظهر من ملاحظة عبارات الأصحاب أنّ هنا أربع صور ، وهي :

الصورة الأولى : وهي ما إذا قالوا : إنّ هؤلاء تعرّضوا لنا وأخذوا منّا ومن أهل القافلة ؛

وقد تعرّض الماتن رحمه الله لهذه الصورة وبيان حكمها في كتابيه « 3 » ، والظاهر عدم وجود مخالف بين الأصحاب في عدم قبول شهادتهم « 4 » ، وذلك لوجود التهمة والعداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط : « إذا شهد شاهدان أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، قاتلونا وأخذوا متاعنا ، لم تقبل هذه الشهادة في حقّ أنفسهما ، لأنّهما
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 394 ، ح 2 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، صص 25 و 26 ، ح 68 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، صص 246 و 247 ، ح 625 - وراجع : وسائل الشيعة ، الباب 27 من أبواب كتاب الشهادات ، ح 2 ، ج 27 ، صص 369 و 370 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 92 . ( 3 ) - راجع : شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، المصدر السابق . ( 4 ) - راجع في هذا المجال : الجامع للشرائع ، ص 242 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 186 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 380 ، الرقم 6895 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 568 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 293 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 288 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 431 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 151 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 571 و 572 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 492 ، مسألة 4 .