تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

طرق إثبات المحاربة

نبحث عن هذا الفصل ضمن ثلاث أمور :

الأمر الأوّل : في الإقرار

لا إشكال في ثبوت الحرابة بالإقرار بها إجمالًا ، إذا كان المقرّ واجداً للشرائط التي يقبل معها الإقرار ، وذلك لعموم ما يدلّ على حجّيّة إقرار العقلاء على أنفسهم ، ولما عليه الاتّفاق من الفريقين . وإنّما الكلام في أنّه هل تكفي المرّة أو يعتبر فيه التعدّد ؟ لم يتعرّض لذلك قدماء الأصحاب ، بل اقتصروا على أصل ثبوت الحرابة بالإقرار « 1 » ، ولكن ذهب الماتن رحمه الله هنا وفي النافع وكذا جمع كثير ممّن تأخّر عنه إلى كفاية المرّة « 2 » ، بل في الرياض : « بلا إشكال ولا خلاف أجده إلّا من الديلميّ والمختلف « 3 » ، حيث حكي عنهما القول بأنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين . » « 4 »
هامش
( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 721 - المهذّب ، ج 2 ، ص 553 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 509 - الجامع للشرائع ، ص 242 . ( 2 ) - راجع : المختصر النافع ، ص 226 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 186 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 380 ، الرقم 6895 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 568 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 293 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 288 ؛ مضافاً إلى المصادر الآتية . ( 3 ) - راجع : المراسم العلويّة ، ص 261 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 224 ، مسألة 80 . ( 4 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 151 .