تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وإخراجه ، ولعلّ ذلك لما في بعض النصوص ، مثل : 1 - ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من شهّر السلاح في مصر من الأمصار . . . » « 1 » 2 - ما رواه جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل . » « 2 » 3 - ما رواه في المستدرك ، عن الجعفريّات ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من شهّر سيفه فدمه هدر . » « 3 » بل يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله كفاية حمل السلاح في تحقّق الموضوع « 4 » ، ولعلّه لما رواه ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة . » « 5 » ثمّ إنّه قد صرّح جمع من الأصحاب بعدم الفرق بين كون السلاح من الحديد - كالسيف والرمح - أم من غيره - كالعصا والحجارة - وإليك عبارات بعضهم : قال العلّامة رحمه الله في القواعد : « لا يشترط السلاح ، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق . » « 6 » وقال في التحرير : « لا فرق في السلاح بين السيف وغيره . ولو لم يكن سلاح لم يكن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب ، ح 1 ، ج 28 ، ص 307 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 3 ، صص 314 و 315 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ المحارب ، ح 1 ، ج 18 ، ص 158 . ( 4 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 564 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، ص 313 . ( 6 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 568 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 512 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي