پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
قال المحقّق رحمه الله : « السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع . ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .