قال المحقّق رحمه الله :
« السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع .
ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .