تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
قال المحقّق رحمه الله : « السابعة : لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثاً ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع . ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .