قال المحقّق رحمه الله :
« السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة ، وجب القطع . ولو أخرجه مراراً ، ففي وجوبه تردّد ، أصحّه وجوب الحدّ ، لأنّه أخرج نصاباً ، واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي