تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
المال من ناحية من الحرز إلى ناحية أخرى منه من دون أن يخرجه من الحرز . وخالف في هذا الفرض أيضاً أبو حنيفة ، فذهب إلى أنّه لا قطع على كلّ واحد منهما ؛ قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف : « إذا نقبا معاً ودخل أحدهما فقرّب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل ؛ وبه قال الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما . دليلنا : الآية ، وهي على عمومها إلّا ما أخرجه الدليل ، وأيضاً فإنّه أخذ متاعاً من حرز وشارك غيره في هتكه ، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه . » « 1 »

الفرع الثالث : فيما لو نقب جماعة ونقل البعض المال إلى وسط النقب وأخرجه الخارج

لو نقبوا جميعاً ودخل بعضهم الحرز فوضع المتاع في وسط النقب وأخذه الخارج ، ففيه خمسة أقوال ، وهي :

القول الأوّل : إنّه لا قطع على أحدهما ،

لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز ، فإنّ الأوّل أخرجه إلى نصفه مثلًا والثاني أخرجه من نصفه الآخر فأكمل إخراج الأوّل ، وهذا مثل ما لو وضعه الأوّل في ذلك الموضع فأخذه غيره ممّن لم يشارك في النقب . وهذا مقولة الشيخ في المبسوط ، والقاضي ابن البرّاج ، والعلّامة في الإرشاد ، وولده فخر الإسلام في الإيضاح ، والشهيد الثاني رحمهم الله في الروضة وحاشية الإرشاد . « 2 »
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 423 ، مسألة 12 - وراجع : المبسوط ، ج 8 ، صص 26 و 27 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 497 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 559 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 374 ، الرقم 6882 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 225 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 224 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 555 و 556 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 315 ، مسألة 255 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 491 ، مسألة 5 . ( 2 ) - راجع : المهذّب ، ج 2 ، ص 539 - جواهر الفقه ، ص 227 ، مسألة 784 - إرشاد الأذهان ، المصدر السابق - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 528 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 225 و 226 - حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد ، ج 4 ، ص 246 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 463 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي