قال المحقّق رحمه الله :
« الخامسة : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز ، لم يسقط الحدّ ، لحصول السبب [ الموجب ] التامّ ؛ وفيه تردّد ، من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى صاحبه ، لم يبق له مطالبة .
ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة ، لانفراده بالسبب الموجب . ولو قرّبه أحدهم وأخرجه الآخر ، فالقطع على المُخرج . وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج . وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كلّ واحد لم يُخرجه عن كمال الحرز . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .