تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ج تداخل حدود اللَّه تعالى إذا توالت ، لأنّها مبنيّة على التخفيف . د خصوص ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، وبكير بن أعين « 1 » ، عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة . فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى . » « 2 » والسند حسن في الكافي ب‍ : « إبراهيم بن هاشم » ، ولا يضرّ وجود « سهل بن زياد » في أحد طريقيه ، وذلك لأنّ للكليني رحمه الله طريقين إلى ابن محبوب الواقع في السند ، وليس الرجل في الطريق الثاني . نعم ، السند ضعيف في التهذيب ب‍ : « سهل بن زياد » لعدم وجود الطريق الآخر فيه . ه‍ خبر محمّد بن عيسى بن عبد اللّه ، عن أبيه ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثمّ يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدّم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي سرقه أوّلًا حتّى يردّه على صاحبه . » « 3 » والحديث مجهول ب‍ : « جعفر بن محمّد بن عبد اللّه » الوارد في السند . وقد مرّ سابقاً أنّ من القريب جدّاً كون كلمة « فيوهب » مصحّفة كلمة « فيهرب » ويدلّ
هامش
( 1 ) - في الكافي ، ج 7 ، ص 224 ، ح 12 وتهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 107 ، ح 418 : « عبد الرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين » . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 263 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 264 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 429 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي