تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
قال المحقّق رحمه الله : « الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانية ، قطع بالأخيرة وأغرم المالين . ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية ، استناداً إلى الرواية . وتوقّف بعض الأصحاب فيه ، وهو أولى . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 165 .