تكرار السرقة
البحث عن المسألة يقع ضمن مطلبين :
المطلب الأوّل : في ثبوت جميع السرقات قبل القطع
لو تكرّرت السرقة ثمّ ثبت جميعها بالإقرار بها دفعة أو شهدت بها البيّنات كذلك ، كفى فيها حدّ واحد كما ذكر جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله « 1 » ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف وغيره « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، بل الحكم كذلك عند جمهور فقهاء السنّة كما سيأتي في نقل نظريّتهم .
واستدلّ على ذلك بالأمور التالية :
أالأصل .
ب اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين لا مطلقاً .
هامش
( 1 ) - راجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 38 - الوسيلة ، ص 419 - الجامع للشرائع ، ص 561 - المختصر النافع ، ص 225 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 566 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ، الرقم 6871 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 262 - المقتصر ، ص 415 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 305 ، مسألة 240 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 489 ، مسألة 2 ؛ مضافاً إلى المصادر الآتية .
( 2 ) - راجع : كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 441 ، مسألة 36 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 135 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 535 .
( 3 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 434 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 429 .