2 - موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم . » « 1 »
3 - ما رواه صالح بن سعيد مرفوعاً عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوَ ليس عليه ردّه وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال :
يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه . » « 2 »
والخبر - مضافاً إلى كونه مرفوعاً - مجهول ب : « صالح بن سعيد » .
قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث : « وظاهره وجوب الاستسعاء مع إعسار السارق ، وليس في بالي من تعرّض له . » « 3 »
4 - ما رواه حمزة بن حمران ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثمّ إنّ السارق بعدُ تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك ، قال :
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فإنّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات ، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين . فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأمّا الجراحة فإنّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة . » « 4 »
وفي سند الخبر : « خالد بن نافع » و « حمزة بن مهران » وهما من المجاهيل .
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 265 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 264 و 265 .
( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 258 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، صص 265 و 266 .