تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
قال المحقّق رحمه الله : « الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل : الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة . وإن تلفت ، أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن [ لها ] مثل . وإن نقصت ، فعليه أرش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 165 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 409 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي