تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
كلامه : « أقول : محلّ القطع في المرّة الثانية الرجل اليسرى ، وهل يجوز قطعها في المرّة الأولى إذا فقدت يمينه ؟ قال في المبسوط : نعم ، وهو أحد قولي القاضي . وقال في النهاية : لا يقطع رجله إلّا مع فقد يديه معاً ، وتردّد المصنّف في كتابه ؛ من حيث إنّه تخطٍّ عن محلّ الفرض وتعدٍّ عن موضع النقل . » « 1 »

وأمّا المسألة عند فقهاء العامّة ،

فقال منهم ابن قدامة الحنبليّ : « ومن سرق ولا يمنى له ، قطعت رجله اليسرى كما يقطع في السرقة الثانية . » « 2 » وفي الفقه على المذاهب الأربعة : « الحنفيّة قالوا : . . . فإن كانت يده اليمنى ذاهبة أو مقطوعة ، تقطع رجله اليسرى من المفصل ، وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة ، فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك . . . المالكيّة والشافعيّة قالوا : . . . فإذا ذهب محلّ القطع من غير سرقة بأن كانت اليد اليمنى شلّاء ، ينتقل القطع إلى اليد اليسرى ، وقيل : إلى الرجل اليمنى . » « 3 »
هامش
( 1 ) - المقتصر ، صص 414 و 415 . ( 2 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 268 . ( 3 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 160 - 162 - وراجع : التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 625 و 626 - السياسة الجزائيّة ، ج 2 ، صص 4589 و 594 و 598 و 603 .