تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الرجل ؟ ثمّ مع فقدهما ، هل يحبس أم لا ، بل يعزّر ؟ وجوه وأقوال ، أحوطها : الاكتفاء بالتعزير . هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة . » « 1 » وقال صاحب الجواهر رحمه الله : « فالمتّجه حينئذٍ سقوط الحدّ بسقوط موضوعه الثابت من الأدلّة ، خصوصاً بعد درئه بالشبهة ، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كلّه . » « 2 » واستدلّ لهذا القول بأنّه يجب الوقوف في التجرّي على الدم المحترم على موضع اليقين ، ولا دليل على الانتقال من موضع النصّ إلى سائر الأعضاء ، وذلك لأنّ الانتقال إلى الرجل اليسرى كان حكم من قطعت يمناه في المرّة الأولى وقد سرق ثانياً ، والانتقال إلى اليد اليسرى ينافي ما تقدّم في بعض النصوص من أنّ السارق لا يترك بغير يد يستنجي بها ويستنظف ، ولأنّه لو كان لدليل تقييد القطع باليمين إطلاق ، فلا بدّ من الأخذ بإطلاقه وتحكيمه على إطلاق الآية .

القول الرابع : التوقّف والترديد ؛

وهذا يظهر من كلام جمع من الأعلام رحمهم الله حيث اقتصروا على نقل الأقوال المذكورة في المسألة من دون اختيار شيء منها . « 3 » أقول : مقتضى القاعدة هو القول الثالث ، ويؤيّده في الجملة قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج حيث سئل الإمام عليه السلام عن رجل قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ، ما يصنع به ؟ فقال عليه السلام : « لا يقطع ولا يترك بغير ساق » « 4 » ، وحينئذٍ فيثبت
هامش
( 1 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 140 و 141 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 539 - وراجع في هذا المجال : الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 285 و 286 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 523 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 261 و 262 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 307 و 308 ، مسألة 244 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 489 ، مسألة 5 . ( 3 ) - راجع : إرشاد الأذهان ، المصدر السابق - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 540 و 541 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، صص 387 و 388 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 98 ، مفتاح 548 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 28 ، ص 267 .