النفس بإخبار الأخصّاء في الطبّ - أو الميل إليه من كلمات كثير من المتأخّرين ، منهم العلّامة في المختلف ، والشهيد الثاني في المسالك وحاشية الإرشاد وحاشية المختصر النافع ، ومقداد بن عبد اللّه السيوريّ ، والسيّد الطباطبائيّ ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخمينيّ رحمهم الله . « 1 »
وتدلّ على قطع اليمين ولو كانت شلّاء - مضافاً إلى العمومات - الأخبار التالية :
1 - ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ اليد الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال . » « 2 » ونحوه ما رواه في المستدرك عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان . « 3 »
2 - ما رواه الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وكذا بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس . » « 4 » ورواه أيضاً بسند صحيح في العلل عن محمّد بن مسلم ، وكذا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .
3 - ما رواه في المستدرك عن الدعائم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « فإن كان أشلّ
هامش
( 1 ) - راجع : مختلف الشيعة ، المصدر السابق - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 520 - حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد ، ج 4 ، ص 259 - حاشية المختصر النافع ، ص 205 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 386 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 138 و 139 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 536 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 489 ، مسألة 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 266 .
( 3 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 130 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 267 .