في النهاية أنّها تقطع ولا تقطع يسراه . « 1 »
وقال الصدوق رحمه الله : « الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلّاء كانت أو صحيحة . » « 2 »
وإليه ذهب ابن الجنيد على ما نسبه إليه العلّامة رحمهما الله في المختلف « 3 » ، وهذا قول الماتن رحمه الله هنا وفي النافع وجمع آخر من القدماء والمتأخّرين « 4 » ، بل ادّعي أنّه المشهور بين الأصحاب « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع في الغنية والخلاف « 6 » .
ولكن يظهر من المبسوط التفصيل في المسألة ، حيث قال : « فأمّا إن كانت شلّاء ، فإن قال أهل العلم بالطبّ : إنّ الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا يندمل ، قطعت الشلّاء . » « 7 »
ومثله كلام القاضي ابن البرّاج وابن حمزة رحمهما الله من المتقدّمين . « 8 »
ويظهر الجزم بالتقييد المذكور - أعني : تقييد القطع بما إذا لم يخف معه التلف على
هامش
( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 717 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ذيل ح 160 - وراجع : المقنع ، ص 447 .
( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 242 ، مسألة 93 .
( 4 ) - راجع : المختصر النافع ، ص 225 - إصباح الشيعة ، ص 523 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 489 - الجامع للشرائع ، ص 561 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 566 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ، الرقم 6873 - تبصرة المتعلّمين ، ص 199 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 184 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 255 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 429 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 305 ، مسألة 241 .
( 5 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 16 ، ص 138 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 535 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 156 ؛ مضافاً إلى المصادر الماضية من كشف اللثام ومباني تكملة المنهاج .
( 6 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 432 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 442 ، مسألة 37 .
( 7 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 38 .
( 8 ) - راجع : المهذّب ، ج 2 ، ص 544 - الوسيلة ، ص 420 .