تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

الأمر الأوّل : في قطع الأشلّ وناقص اليد

قال المحقّق رحمه الله : « ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل تقطع اليمين ولو كانت شلّاء . وكذا لو كانت اليسار شلّاء أو كانتا شلّاءين ، قطعت اليمين على التقديرين . » « 1 » والبحث عن هذه المسألة يقع ضمن مطالب :

المطلب الأوّل : في شلل اليمنى أو نقصها

لا إشكال في تعيّن قطع اليمين في المرّة الأولى مع صحّتها وعدم جواز الانتقال إلى قطع اليسرى حينئذٍ ، وذلك لما مرّ من النصوص الكثيرة والإجماع . إنّما الكلام فيما إذا كانت اليمنى غير صحيحة ، وعدم صحّتها تارة يكون بسبب الشلل وأخرى بسبب النقصان ، فنبحث عن ذلك ضمن صورتين :

الصورة الأولى : من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلّاء ،

فقد ذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 164 .