اليمين بالسرقة . ولو ظنّها اليمين فعلى الحدّاد الدية . وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ؛ لتعلّق القطع بما قبل ذهابها . وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله .
وإذا قطع السارق ، يستحبّ حسمه بالزيت المغليّ نظراً له ، وليس بلازم .
وسراية الحدّ ليست مضمونة وإن أقيم في حرّ أو برد ، لأنّه استيفاء سائغ . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 164 .