تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب . قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود . » « 1 » 6 - خبر محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قلت له : أخبرني عن السارق لِمَ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، اعتدل واستوى قائماً . قلت له : جعلت فداك ، وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه . . . » « 2 » 7 - خبر دعائم الإسلام عن عليّ وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، وفيه : « وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له العقب يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم . » « 3 » 8 - خبر العيّاشي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام وفيه : « وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين . » « 4 » 9 - خبر عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الاستغاثة : « إنّ أهل البيت عليهم السلام قد أجمعوا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قطع السارق من مفصل الأصابع ، وترك له إبهاماً مع الكفّ ، وهذا سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القطع ، وقال عليه السلام : « ذلك موضع حدّ التيمّم » فترك ما ترك الإبهام والكفّ ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد ، قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدّمها ، وترك العقب وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال عليه السلام : « هكذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، ح 8 ، ج 28 ، ص 254 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 5 منها ، ح 8 ، ص 257 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 123 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 124 .