تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب » « 1 » ، وتبعه في ذلك قطب الدين الراوندي رحمه الله « 2 » .
ولكنّ الحقّ - كما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله « 3 » أيضاً - أنّ هذا القول غريب وإن كان مناسباً لكيفيّة قطع اليد وبقاء الإبهام للسجدة ، وذلك لأنّه لم يذهب إليه أحد من الأصحاب ولا العامّة ، فضلًا أن يكون مجمعاً عليه بيننا على ما يظهر من عبارتهما ، حيث عبّرا بلفظ : « عندنا » .
هذا تحرير خلاف الأصحاب في المسألة .
وتدلّ على موضع القطع من الرجل ، الأخبار التالية :
1 - ما مرّ في الأمر السابق تحت رقم 1 من موثّقة سماعة ، وفيه : « فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم . »
2 - وما مرّ تحت رقم 4 من خبر أبي بصير ، وفيه : « وإذا قطعت الرجل ، ترك العقب لم يقطع . »
3 - وما مرّ تحت رقم 5 من موثّقة إسحاق بن عمّار ، وفيه : « وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . »
4 - وما مرّ تحت رقم 7 من خبر معاوية بن عمّار ، وفيه : « وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه . »
5 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث السرقة - قال : « وكان إذا قطع اليد
هامش
( 1 ) - التبيان في تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 517 .
( 2 ) - راجع : فقه القرآن ، ج 2 ، ص 381 .
( 3 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 533 .