تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ونحوه كلام الكيدريّ رحمه الله من دون ادّعاء الإجماع . « 1 » وقال ابن إدريس رحمه الله : « قطعت رجله اليسرى من مفصل المُشط « 2 » ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو العقب [ الكعب ] يعتمد عليها في الصلاة ، وهذا إجماع أهل البيت عليهم السلام منعقد عليه . » « 3 » وقال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله : « فإن سرق ثانية ، قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخّر القدم والعقب . » « 4 » وقال ابن حمزة رحمه الله : « يلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم ويترك العقب . » « 5 » وقال يحيى بن سعيد الحلّيّ رحمه الله : « وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل . » « 6 » وقد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم . « 7 » وقال المحقّق الخمينيّ رحمه الله : « ولو سرق ثانياً ، قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح . » « 8 »

القول الثالث : ما ذكره الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التبيان ،

حيث قال : « وأمّا الرجل ، فعندنا
هامش
( 1 ) - راجع : إصباح الشيعة ، ص 523 . ( 2 ) - المُشط : جزء القدم الذي يقع بين رُسغها - وهو مفصل ما بين الساق والقدم - وأصابعها ، يقال : انكسر مُشط قدمه ، وقاموا على أمشاط أرجلهم . ( 3 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 488 و 489 . ( 4 ) - الكافي في الفقه ، ص 411 . ( 5 ) - الوسيلة ، ص 420 . ( 6 ) - الجامع للشرائع ، ص 561 . ( 7 ) - راجع : نفس المصدر ، ص 36 . ( 8 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 488 و 489 ، مسألة 1 .