د الأخبار المرويّة عن المعصومين عليهم السلام ، وهي :
1 - خبر عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود . » « 1 » ومثله ما رواه العيّاشي في تفسيره عن جميل ، عن بعض أصحابنا . « 2 »
والخبر ولو أغمضنا عن ضعفه بالإرسال - لكون مرسله جميل بن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه - إلّا أنّ فيه : « عليّ بن حديد » وقد ضعّفه الشيخ الطوسيّ رحمه الله في مواضع من كتابي الحديث ، مثل قوله : « وأمّا خبر زرارة فالطريق إليه عليّ بن حديد ، وهو مضعّف جدّاً ، لا يعوّل على ما ينفرد بنقله . » « 3 »
2 - خبر عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات . » « 4 »
وقد عدّ المجلسيّ رحمه الله الحديث حسناً كالصحيح « 5 » ، ولعلّ هذا لما نقله الكشيّ رحمه الله عن نصر بن الصبّاح من قوله : « عليّ بن إسماعيل ثقة ، وهو عليّ بن السديّ [ السنديّ ] ، لقّب إسماعيل بالسديّ . » « 6 » ولكن يظهر من كلام المحقّق الخوئيّ رحمه الله أنّه لا اعتماد على قول نصر بن الصبّاح ، وموارد اختلاف عليّ بن إسماعيل وعليّ بن السنديّ في الراويّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 249 ؛ وأيضاً الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 5 ، ص 27 .
( 2 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 18 ، ص 123 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 101 ، ذيل ح 435 - وراجع في هذا المجال : الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ذيل ح 112 ؛ وأيضاً : ج 3 ، ص 95 ، ذيل ح 325 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 251 .
( 5 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 19 .
( 6 ) - اختيار معرفة الرجال ، ص 598 ، الرقم 1119 .