تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

الأمر الخامس : في خطف الأشخاص

قال المحقّق رحمه الله : « ومن سرق صغيراً ، فإن كان مملوكاً ، قطع ، ولو كان حرّاً فباعه ، لم يقطع حدّاً ، وقيل : يقطع دفعاً لفساده . » « 1 » نبحث عن المسألة ضمن مطلبين :

المطلب الأوّل : في خطف المملوك

لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في وجوب قطع سارق المملوك الصغير « 2 » ، بل ظاهر عبارة الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله الإجماع عليه « 3 » ، وذلك لأنّه مال ، فيلحقه حكم الأموال وشروطها من الإحراز وبلوغ النصاب . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف : « إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أنّه لا ينبغي
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 162 . ( 2 ) - راجع : كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 499 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 555 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 183 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، مسألة 6851 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 262 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 501 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 254 و 255 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 243 ؛ مضافاً إلى المصادر الآتية . ( 3 ) - راجع : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 420 .