2 - خبر عاصم بن حميد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة . » « 1 »
3 - ما رواه الصدوق في الفقيه بقوله : « وفي رواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة « 2 » ، يعني : في المأكول دون غيره . » « 3 »
والظاهر كون التفسير بالمأكول دون غيره ، من كلام الراوي أو الصدوق رحمه الله لا الإمام عليه السلام .
4 - خبر زياد القنديّ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يقطع السارق في سنة المَحْل في شيء ممّا يؤكل ؛ مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك . » « 4 »
ونقله الصدوق رحمه الله بما هذا نصّه : « لا يقطع السارق في سنة المَحْق في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم والقثّاء . » « 5 »
وزياد القنديّ ، هو : « زياد بن مروان القنديّ » الذي هو أحد عمد الواقفة ، وكان عنده وعند عثمان بن عيسى الرواسيّ وعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ أموال جزيلة من ناحية أبي الحسن موسى عليه السلام ، فلمّا مضى عليه السلام وقفوا عليه ودفعوا إمامة عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام وجحدوه طمعاً في الأموال . « 6 »
5 - ما روي في كتب العامّة عن مكحول أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا قطع في مجاعة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 2 ) - المُجدِبة : من الجَدْب ، وهو المَحْل وزناً ومعنى ، وهو : انقطاع المَطَر ويُبس الأرض .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 141 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، صص 290 و 291 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه ، المصدر السابق ، ص 52 ، ح 188 .
( 6 ) - راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 119 ، ترجمة : « عثمان بن عيسى » .