تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أن يحمل الدرهمان على كونهما ربع دينار . 6 - معتبرة أخرى عن السكونيّ ، قال : « قضى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمّه « 1 » فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين . » « 2 » ونحوه في الجعفريّات إلّا أنّ فيه : « وما حمل فتعزير وغرم قيمته . » « 3 » وقال المحدّث الكاشانيّ رحمه الله في وجه غرمه مرّتين : « ولعلّه إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته . » « 4 » ويحتمل كونه تعزيراً ماليّاً . 7 - خبر دعائم الإسلام عنه عليه السلام أنّه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى حتّى تحويها الجُدُر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجراً ولا نخلًا ، ولا قطع على من سرق إبلًا سائمة حتّى تواريها الجُدُر . » « 5 » 8 - خبر عوالي اللآلي ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا قطع في ثمر معلّق . . . » « 6 » 9 - ما رواه العامّة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : « إنّ رجلًا من مُزينة سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمار ، فقال : ما أخذ في أكمامه فاحتمل ، فثمنه ومثله معه ، وما كان من الجَرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المِجَنّ ، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه . . . » « 7 » أقول : قد ظهر أنّ أكثر هذه النصوص غير معتبرة سنداً ، وفي شمولها لصورة الإحراز بالجدران والباب والغلق إشكال ، بل لعلّها منصرفة إلى غير المحرز ، لأنّ الغالب كون
هامش
( 1 ) - الكِمّ ، ج : أكِمَّة ، وأكمام ، وكِمام ، وأكاميم : الغلاف الذي يحيط بالزهر أو التمر أو الطلع فيستره ثمّ ينشقّ عنه . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 23 منها ، ح 2 ، ص 286 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 . ( 4 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 432 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 140 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 7 . ( 7 ) - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، صص 865 و 866 ، الرقم 2596 .