تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
رواه الصدوق بسند آخر عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد « 1 » ، وليس فيه التفسير المذكور ، كما أنّه مرويّ في مصادر العامّة أيضاً من دون ذكر التفسير ، رواه تارة رافع بن خديج وأخرى أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » . وقد فسّر فقهاؤهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا قطع في ثمر » إمّا بما كان معلّقاً على الشجر قبل أن يجذّ ويحرز ، وإمّا بما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز . 4 - خبر أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه . » « 3 » والخبر ضعيف ب‍ : « أبي البختريّ » ، وهو وَهْب بن وَهْب ، قال النجاشيّ في ترجمته : « كان كذّاباً ، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب ، قال سعد : تزوّج أبو عبد اللّه عليه السلام بأمّه . » « 4 » 5 - ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل سرق من بستان عِذقاً « 5 » قيمته درهمان ، قال : يقطع به . » « 6 » والخبر موثّق ب‍ : « إسحاق بن عمّار » . وقد رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله أيضاً « 7 » ، ولكن سنده مجهول ب‍ : « يحيى بن المبارك » . هذا بناءً على إلغاء الخصوصيّة من العذق وإسراء حكمه إلى الثمرة ، كما أنّه لا بدّ من
هامش
( 1 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 265 ، ح 823 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 287 . ( 2 ) - راجع : سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 865 ، الرقم 2593 و 2594 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 8 . ( 4 ) - رجال النجاشيّ ، ص 430 ، الرقم 1155 . ( 5 ) - العِذق : كلّ غصن له شعب . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 . ( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 14 ، ص 247 .