1 - خبر الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم ، فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع . » « 1 »
وفي السند : « محمّد بن سنان » وقد قال النجاشيّ رحمه الله في ترجمته : « هو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به » « 2 » وهو في طريق الرواية تارة ينقل عن حمّاد بن عثمان وأخرى عن خلف بن حمّاد .
2 - ما رواه أبو جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد . » « 3 »
والحديث ضعيف ب : « أبي جميلة » ، وهو مفضّل بن صالح الأسديّ ، وأيضاً ب : « أحمد بن عبدوس » حيث إنّه مجهول ؛ بل الظاهر وجود الإرسال في السند ، لأنّ نقل أبي جميلة - الذي كان من أصحاب أبي عبد اللّه وأبى الحسن عليهما السلام ومات في أيّام حياة الرضا عليه السلام « 4 » - عن الأصبغ في غاية البعد ، إذ لم يكن الأصبغ من المعمّرين .
3 - معتبرة السكونيّ ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا قطع في ثمر ولا كَثَر ؛ والكثر :
شحم النخل . » « 5 »
والظاهر أنّ التفسير من الراوي أو صاحب الكتاب وليس من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 28 ، صص 286 و 287 .
( 2 ) - رجال النجاشيّ ، ص 328 ، الرقم 888 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 287 .
( 4 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 256 .
( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 286 - وراجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 44 ، ح 149 - مستدرك الوسائل ، الباب 22 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 18 ، ص 139 ؛ وفيهما : « الكَثَر : هو الجُمّار » بدل : « والكثر : شحم النخل » وكلاهما بمعنى واحد .