تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وقد حملهما الشيخ الطوسيّ رحمه الله على ما إذا طرّ من الثوب الأسفل ، فأمّا إذا طرّ من الثوب الأعلى فلا يجب القطع حسب ما مرّ من الأخبار الماضية . « 1 » 5 - صحيحة أخرى عن عيسى بن صبيح ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع . » « 2 » والظاهر وقوع التصحيف في متن الرواية ، وذلك بقرينة ما مرّ من صحيحة منصور بن حازم وصحيحة أخرى عن عيسى بن صبيح . وعلى فرض تعدّد روايتي عيسى بن صبيح ، لا بدّ من حملهما ، مثل أن تحمل الأولى على من طرّ من الثوب الأسفل والثانية على من طرّ من الثوب الأعلى ، كما أنّه لا بدّ من أن تحمل على نظير ذلك الرواية الواردة في العلل عن السكونيّ « 3 » ، والرواية المنقولة في المستدرك عن دعائم الإسلام « 4 » . وأمّا ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسيّ بسند صحيح عن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، قال : لا يقطع » « 5 » فهو سهو من قلمه الشريف ، إذ لم يوجد الحديث في التهذيب والاستبصار أصلًا ، بل اشتبه على المحدّث العاملي رحمه الله « عيسى بن صبيح » ب‍ : « الفضيل » .

أقول : ملاك المسألة هو صدق الحرزيّة وعدم صدقها عرفاً ،

والظاهر أنّه لو كان المال وما كان بصدد إخفائه في جيبه الداخل بحيث لم يعلم من الخارج أنّ عنده صرّة أو نقود ولو أراد شخص أن يأخذه فلا بدّ من أن يسعى كثيراً ولا يكون كشفه وأخذه بتلك السهولة ، فهو سارق تقطع يده . وأمّا لو كان في لباسه الأعلى وظاهراً في جيبه أو كمّه - سواء كان
هامش
( 1 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ص 116 ، ذيل ح 462 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 13 منها ، ح 4 ، ص 271 . ( 3 ) - راجع : نفس المصدر ، الباب 12 منها ، ح 7 ، ص 269 . ( 4 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 19 منها ، ح 14 ، ص 282 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 190 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي