1 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، فقال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل « 1 » قطعته . » « 2 »
2 - خبر مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرّار قد طرّ من رجل من رُدْنه « 3 » دراهم ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه . » « 4 »
وفي سند الحديث عدّة من الضعاف ك : « محمّد بن الحسن بن شمّون » و « عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ » .
3 - خبر الجعفريّات بسنده عن جعفر بن محمّد عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام قال - لمّا أتي بطرّار طرّ من كمّ رجل دنانير - فقال : إن كان طرّ من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طرّ من الداخل قطعناه . » « 5 »
ومقتضى هذه الروايات الثلاث أنّ المراد بالظاهر ، هو ما في الثوب الخارج ، سواء كان مدخله في ظاهره أم في باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم من خارجه .
4 - صحيحة منصور بن حازم ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس . » « 6 » ومثله صحيحة عيسى بن صبيح . « 7 »
هامش
( 1 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 115 ، ح 455 والكافي ، ج 7 ، ص 226 ، ح 5 : « الداخل » بدل : « السافل » .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، ص 270 .
( 3 ) - الردن : هو أصل الكمّ .
( 4 ) - الكافي ، المصدر السابق ، ح 8 ، صص 226 و 227 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 456 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 132 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 271 .
( 7 ) - راجع : نفس المصدر ، الباب 19 منها ، ح 10 ، ص 281 .