والخانات « 1 » والأرحية « 2 » . » « 3 » ونحوه ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات . « 4 »
والظاهر كون التفسير - أعني ما ذكر بكلمة : « يعني » - من الراوي أو المشايخ الثلاثة دون الإمام عليه السلام .
2 - معتبرة أخرى للسكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا . » « 5 » ومثله مرسلة العيّاشي . « 6 »
3 - ما مرّ في الأمر السابق حول اشتراط النصاب من صحيحة محمّد بن مسلم وقول أبي عبد اللّه عليه السلام : « كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه ، فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند اللَّه سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر . . . » « 7 »
والظاهر عود الضمير الفاعليّ في « حواه » و « أحرزه » إلى المسروق منه لا السارق .
4 - خبر دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « لا يقطع من نقب بيتاً ، ولا من كسر قفلًا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع ، حتّى يخرجه من الحرز . . . » « 8 »
5 - خبر عوالي اللآلي ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّه قال : « لا قطع إلّا من حرز . » « 9 »
هامش
( 1 ) - هذه الكلمة غير موجودة في نقل تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 108 و 109 ، ح 422 .
( 2 ) - الأرحية ، جمع رَحى : الطاحون . وزيدت في من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 44 ، ح 146 ؛ وكذا في مستدرك الوسائل ، الباب 17 من أبواب حدّ السرقة ، ح 5 ، ج 18 ، ص 135 نقلًا عن الدعائم ، كلمة : « والمساجد » بعد كلمة : « الأرحية » .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، ص 276 .
( 4 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 2 .
( 5 ) - الاستبصار ، ج 4 ، ص 243 ، ح 918 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ص 109 ، ح 423 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 277 .
( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، صص 277 و 278 .
( 7 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 1 ، ص 243 .
( 8 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 4 .
( 9 ) - نفس المصدر ، ح 9 ، ص 136 .