تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

الأمر الثاني : في اشتراط كون المال في الحرز

قال المحقّق رحمه الله : « ومن شرطه أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن ؛ وقيل : كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه . فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية والحمّامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعياً له ، كان محرزاً ، كما قطع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سارق مئزر صفوان في المسجد ، وفيه تردّد . » « 1 » نبحث عن هذا الأمر ضمن المطالب التالية :

المطلب الأوّل : في أصل اعتبار الحرز

لا شبهة ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه يعتبر في ثبوت القطع أن تكون السرقة من
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 162 .