تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الحرز « 1 » ، بل ادّعي على ذلك الإجماع « 2 » ، بل عليه اتّفاق فقهاء السنّة إلّا داود ، حيث أسقط اعتبار الحرز ، وعلى قوله فمتى سرق من أيّ موضع كان فعليه القطع ، وسنأتي بنقل نظريّتهم . وأمّا ما نقله في المختلف من ابن أبي عقيل رحمه الله أنّه قال : « يقطع السارق من أيّ موضع سرق ، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك » « 3 » فليس صريحاً في نفي اعتبار كون المسروق في الحرز ، بل من القريب أنّه أراد حالة الإحراز . والمستند في اعتبار ذلك - مضافاً إلى الاتّفاق والإجماع المذكور - بعض الأخبار المرويّة ، مثل : 1 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن [ صاحبه ] « 4 » فسرق منه السارق ، فلا قطع فيه . يعني : الحمّامات
هامش
( 1 ) - راجع : المقنع ، ص 448 - المقنعة ، ص 802 - الكافي في الفقه ، ص 411 - المراسم العلويّة ، ص 260 - النهاية ، ص 714 - المبسوط ، ج 8 ، صص 22 و 44 - الوسيلة ، ص 417 - فقه القرآن ، ص 383 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 483 - المهذّب ، ج 2 ، ص 537 - إصباح الشيعة ، ص 523 - الجامع للشرائع ، ص 559 - المختصر النافع ، ص 223 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 560 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، الرقم 6853 - تبصرة المتعلّمين ، ص 197 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 183 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 529 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 484 و 485 و 494 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 223 - كنز العرفان ، ج 2 ، ص 350 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 219 - 222 و 239 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 377 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 424 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 90 و 91 ، مفتاح 542 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 485 ، مسألة 7 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 285 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 135 . ( 2 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 248 ، مسألة 101 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ص 246 ، مسألة 98 . ( 4 ) - كما في الكافي ، ج 7 ، ص 231 ، ح 5 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 156 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي