تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
4 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « [ قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ] « 1 » لا قطع على من سرق الحجارة - يعني : الرخام « 2 » - وأشباه ذلك . » « 3 » والظاهر أنّ التفسير من كلام أبي عبد اللّه عليه السلام ، وذلك بقرينة ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات بسنده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا قطع على من سرق الحجارة . قال جعفر عليه السلام : يعني الرخام وأشباه ذلك . » « 4 » 5 - ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عنه عليه السلام أنّه قال : « لا يقطع من سرق الزرع ، ولا الغنم من المرعى حتّى تحويها الجُدُر ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجراً ولا نخلًا ، ولا قطع على من سرق إبلًا سائمة حتّى تواريها الجُدُر . » « 5 » 6 - ما رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا قطع في ثمر معلّق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المُراح « 6 » أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجنّ . » « 7 » قال ابن الأثير : « فيه : « لا قطع في حريسة الجبل » أي : ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنّه ليس بحرز . والحريسة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، أي : أنّ لها من يحرسها ويحفظها . ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ، يقال : حَرَسَ يَحْرِسُ حرساً ؛ إذا سرق ،
هامش
( 1 ) - هذه الزيادة وردت في الكافي ، ج 7 ، ص 230 ، ح 2 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 433 . ( 2 ) - الرخام - كغراب - حجر أبيض رَخْو يتكوّن من كربونات الكلسيوم ، ويمكن صقل سطحها بسهولة . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 23 منها ، ح 1 ، ص 286 . ( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، الباب 22 منها ، ح 1 ، ص 139 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 140 . ( 6 ) - المُراح : الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم وغيرها في الليل . ( 7 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 7 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 146 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي