إبراهيم ، بتريّ عاميّ ، ولكنّ الحقّ - كما ذكره المحقّق الخوئيّ رحمه الله « 1 » - أنّ البتريّ هو الذي ذكره الشيخ الطوسيّ رحمه الله في أصحاب الباقر عليه السلام ومن يروي هنا عن الصادق عليه السلام لم يكن بتريّاً مذموماً ، ولذا قال النجاشيّ رحمه الله في ترجمة الرجل : « ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام » « 2 » ولم يذكر كونه بتريّاً ومن العامّة .
هذا بناءً على ما هو مذكور في نسخة الوسائل والكافي « 3 » ، ولكنّ المذكور في التهذيب : « عبد اللّه بن إبراهيم » « 4 » بدل « غياث بن إبراهيم » ، ولذا عدّ المجلسي رحمه الله الحديث مجهولًا « 5 » والحقّ صحّة نسخة الوسائل والكافي وتصحيف اللفظ في التهذيب ، وذلك لنقل محمّد بن يحيى الخزّاز - الواقع في السند - كتاب غياث بن إبراهيم عنه « 6 » .
2 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش - يعني : الطير - كلّه . » « 7 »
3 - ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن عليّ عليه السلام : « إنّه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : لا قطع في طير ولا في شيء من الريش . » « 8 » ونحوه ما رواه عن الجعفريّات « 9 » .
هامش
( 1 ) - راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، صص 231 - 234 ، الرقم 9280 .
( 2 ) - راجع : رجال النجاشي ، ص 305 ، 833 .
( 3 ) - راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 230 ، ح 4 .
( 4 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 434 .
( 5 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 219 .
( 6 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 1 ، ص 219 .
( 7 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 .
( 8 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 21 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 18 ، ص 139 .
( 9 ) - راجع : نفس المصدر ، ح 1 ، صص 138 و 139 .