الحرّة ؛ احتمله المحقّق الأردبيلي رحمه الله « 1 » ، ولعلّه قول كلّ من أطلق ذكر الجارية في المسألة ولم يقيّدها بالحرّة والأمة ، مثل الصدوق ، والمفيد ، وسلّار ، والمحدّث الكاشاني رحمهم الله « 2 » .
وكيف كان فالأقوى هو القول الأوّل للنصّ المعتبر ، وأمّا الأقوال الأخرى فاجتهادات في مقابل النصوص المذكورة ، وحيث إنّ المسألة غير مبتلًى بها في هذه الأعصار ، فهذا المقدار من البحث كافٍ في المقام .
ثمّ إنّ إيراد المسألة بهذه الصورة هنا وفي المختصر النافع « 3 » وأيضاً في كلام من تبع الماتن كالشهيد الأوّل رحمهما الله « 4 » وغيره ، عرضيّ وبعيد عن ترتيب الكتاب ، إذ المناسب في مباحث الحدود بيان حكم عقوبة المفتضّ ، لإقدامه على المحرّم .
والآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعدّدة
، نأتي بها بالترتيب التالي :
القول الأوّل : إنّه يضرب من ثلاثين سوطاً إلى ثمانين
؛ وهذا رأي المفيد ، وسلّار رحمهما الله « 5 » .
القول الثاني : إنّه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة وسبعين
، وهو قول القاضي ابن البرّاج ، والمحدّث الكاشاني رحمهما الله « 6 » .
وأمّا الموجود في المفاتيح من أنّه يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين فهو مصحّف ، والصحيح تسعة وسبعين ، وقد حصل التصحيف لقرب كلمة « سبعة » و « تسعة » في الكتابة .
ويمكن الجمع بين القول الأوّل والثاني بعدم دخول الغاية أعني ثمانين في المغيّى في
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 97 .
( 2 ) - المقنع ، ص 432 - المقنعة ، ص 785 - المراسم العلويّة ، ص 257 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 78 ، مفتاح 526 .
( 3 ) - المختصر النافع ، ص 217 .
( 4 ) - راجع : اللمعة الدمشقيّة ، ص 256 .
( 5 ) - المقنعة ، ص 785 - المراسم العلويّة ، ص 257 .
( 6 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 523 - مفاتيح الشرائع ، المصدر السابق .