تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
قال المحقّق رحمه الله : « الثامنة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نساءها . ولو كانت أمة ، لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأوّل مرويّ . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 697 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي