القول الأوّل ، فيتّحد مع القول الثاني .
القول الثالث : إنّ عقوبته من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً
؛ وهذا هو المذكور في النهاية ، والسرائر ، والوسيلة . « 1 »
ومن القريب جدّاً اتّحاد هذا القول والقول الثاني ، وتصحيف « سبعين » ب : « تسعين » ، ولذا فإنّ الموجود في النكت ، وأيضاً في النهاية التي طبعت في ضمنها هو : تسعة وسبعين . « 2 »
ونسب الفاضل الآبي إلى الشيخ رحمهما الله القول بجلد المفتضّ من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، ثمّ قال : « وفي بعض نسخ النهاية : وتسعين » . « 3 »
القول الرابع : إطلاق الحدّ أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
؛ والأوّل - أعني : إطلاق الحدّ - يظهر من الصدوق ، والثاني - أي إطلاق التعزير - من أبي الصلاح الحلبي ، والمحقّق الأردبيلي ، والمحقّق الخميني رحمهم الله « 4 » . ولعلّ المراد بالحدّ أيضاً هو التعزير ، إذ لا يخفى أنّه كثيراً ما يستعمل الحدّ ويراد به التعزير ، على أنّ مقدار الحدّ ليس منوطاً بنظر الحاكم .
القول الخامس : إنّه يحدّ ثمانين جلدة
؛ وهو الظاهر من العلّامة في المختلف ، والشهيد الثاني رحمهما الله في الروضة ، واحتمله المحقّق الأردبيلي ، وذهب إليه المحقّق الخوئي رحمهما الله « 5 »
هامش
( 1 ) - النهاية ، ص 699 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 449 - الوسيلة ، ص 411 .
( 2 ) - النهاية ونكتها ، ج 3 ، ص 297 .
( 3 ) - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 557 .
( 4 ) - المقنع ، ص 432 - الكافي في الفقه ، صص 417 و 418 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 97 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 468 ، مسألة 6 .
( 5 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 166 ، مسألة 20 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 125 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 339 و 340 ، مسألة 284 .