تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
وهو الرأي المختار ، وذلك للنصوص التالية : 1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان - يعني : عبد اللَّه - وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحدّ . » « 1 » وافتضاض الجارية واقتضاضها بمعنى واحد ، أي إزالة بكارتها . ولا وجه لحمل الحدّ هنا - المعروف فيه تعيينه بنظر الحاكم - على التعزير ، وذلك لما سيأتي من الأخبار . 2 - ما رواه أيضاً الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين . » « 2 » 3 - ما رواه الشيخ والكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين . » « 3 » والسند حسن ب‍ : « إبراهيم بن هاشم » . 4 - ما رواه الصدوق مرسلًا بقوله : « وفي خبر آخر : تضرب ثمانين » . « 4 » ولعلّ تلك الأحاديث المنقولة بطرق مختلفة مع اختلاف قليل في متنها ، إنّما هي حديث واحد ، والاختلاف ناشٍ من النقل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، ح 1 ، ج 28 ، ص 144 ؛ وأيضاً : الباب 2 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ح 3 ، ص 171 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 ، ج 28 ، ص 144 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ؛ وأيضاً : الباب 4 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ح 1 ، ص 170 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، ح 2 ، ج 28 ، ص 144 ؛ والباب 4 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، ح 4 ، ص 171 .