تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
حتّى قالوا : أخذت الشيء برمّته : أي كلّه . » « 1 » 6 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجل ، فنهاه أن يأتي بيته ، فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان ، فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله ، فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله ، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته . » « 2 » والحديث صحيح سنداً . والحديث يشير إلى نكتة مهمّة ، وهي إيجاد الفوضى والهرج والمرج بين المسلمين لو أراد كلّ إنسان أن يقيم الحكم من عند نفسه . 7 - ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام : « في رجل دخل دار آخر للتلصص ، أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء . » « 3 » والحديث مجهول ب‍ : « الفتح بن يزيد الجرجاني » وعدّة أخرى . 8 - ما رواه العامّة عن أبي هريرة : « إنّ سعد بن عبادة قال : يا رسول اللَّه ! إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتّى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم . » « 4 » ولا دلالة في هذه الأحاديث لجواز قتل الزوجة . وظاهر رواية الفتح بن يزيد جواز القتل إذا توقّف الدفاع عن الناموس والحريم أو عن المال على ذلك . أضف إلى ذلك ما ورد من إهدار دم من اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، أو راود
هامش
( 1 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 2 ، ص 267 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 27 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ج 29 ، ص 70 . ( 4 ) - السنن الكبرى ، المصدر السابق ، صص 230 و 337 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 691 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي