تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١

القول الرابع : إنّه إن كانت المرأة غير مدخول بها صحّت الشهادة ووجب الحدّ عليها

، وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان على الزوج اللعان ، وعلى الثلاثة الحدّ . واختصّ بهذا القول ابن الجنيد رحمه الله على ما حكي عنه . « 1 »

القول الخامس : ما احتمله المحقّق الأردبيلي رحمه الله « 2 » من عدم حدّ الشهود ولا المقذوفة ،

لحصول الشبهة في حدّها ، وفي حدّ الشهود أيضاً . هذا تحرير خلاف الأصحاب في المسألة ، وأمّا الروايات الدالّة على حكم المسألة فثلاثة ، وهي : 1 - ما رواه عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . » « 3 » والحديث مجهول ب‍ : « عباد بن كثير » ، ولعلّه من رجال العامّة . « 4 » 2 - ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون . » « 5 » ورواه في موضع آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة . « 6 » ورواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 138 ، مسألة 2 - مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 259 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 38 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب كتاب اللعان ، ح 1 ، ج 22 ، ص 431 . ( 4 ) - راجع : تهذيب التهذيب ، ج 3 ، ص 68 ، الرقم 3543 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 184 ، ح 643 . ( 6 ) - المصدر السابق ، ج 6 ، ص 282 ، ح 777 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 661 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي