تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩

القول الثاني : وجوب الحدّ على المرأة إن شهد الزوج ابتداءً

- من غير أن يتقدّم منه القذف لها - مع الثلاثة المذكورة ، وأمّا إن كان الزوج قد رمى المرأة بالزنا أوّلًا ثمّ شهد مع الثلاثة المذكورة عليها ، فلا تقبل شهادته ويجب عليه لعانها ، ليدرئ الحدّ عن نفسه وإلّا يحدّ حدّ الفرية ، وكذا الشهود الثلاثة يحدّون ؛ وهذا قول ابن إدريس رحمه الله « 1 » . وقد سبقه الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف ، قال : « إذا شهد الزوج ابتداءً - من غير أن يتقدّم منه القذف - مع ثلاثة على المرأة بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة الحدّ ، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا ، وبه قال أبو حنيفة . وقد روي أيضاً أنّ الثلاثة يحدّون ويلاعن الزوج . وقال الشافعي : لا تقبل شهادة الزوج ، والثلاثة الأخر هل يحدّون أم لا ؟ على قولين . وأمّا الزوج ، فقال أبو إسحاق : يكون قاذفاً ، وعليه الحدّ ، قولًا واحداً ، وذكر أنّه قول الشافعي . وقال ابن أبي هريرة : حكمه حكم الشهود ، إن قلنا يجب عليهم الحدّ وجب عليه ، وإن قلنا لا حدّ عليهم فلا حدّ عليه . دليلنا على ذلك : أحاديث أصحابنا التي ذكرناها وأيضاً قوله تعالى . . . » « 2 » وهذا قول ابن حمزة ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والعلّامة في القواعد والمختلف وكتاب الحدود من التحرير ، وولده فخر الإسلام في كتاب الحدود ، والشهيدين رحمهم الله ، وجمع آخر « 3 » . وذهب الماتن رحمه الله إلى هذا في كتاب الحدود واللعان من الشرائع « 4 » ولكن توقّف فيه في
هامش
( 1 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 430 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 43 و 44 ، مسألة 59 . ( 3 ) - الوسيلة ، ص 410 - الجامع للشرائع ، ص 480 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 534 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 139 ، مسألة 2 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، صص 315 و 316 ، الرقم 6765 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 490 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 256 - مسالك الأفهام ، ج 10 ، صص 258 - 260 ؛ وأيضاً : ج 14 ، صص 394 و 395 . ( 4 ) - شرائع الإسلام ، المصدر السابق ؛ وأيضاً : ج 3 ، ص 77 ، مسألة 9 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 659 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي