خراش ، عن زرارة . « 1 »
والحديث مجهول ب : « خراش » أو « إسماعيل بن خراش » .
3 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً . » « 2 »
وروى في الفقيه عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم مثله . « 3 »
وفي الوسائل : « إبراهيم بن نعيم » بدل : « نعيم بن إبراهيم » . « 4 »
والحديث مجهول ب : « نعيم بن إبراهيم » .
نعم ، بناءً على نقل صاحب الوسائل رحمه الله فالرجل موثّق ، إلّا أن يدّعى التصحيف والاشتباه في نقله .
وعلى هذا فالإشكال في السند هو من ناحية الرجل المذكور لا سائر الرواة ، وبهذا يظهر النقاش في قول المحقّق الخونساري رحمه الله حيث قال : « ولكن مسمع الراوي موثّق ، فالخبر موثّق ، والظاهر أنّ وجه التضعيف في كلام المحقّق الأردبيلي من جهة عدم الاعتماد بخبر الثقة ، كما هو مسلكه . » « 5 »
ثمّ إنّه قد ذكرت للجمع الدلالي بين تلك الأخبار الوجوه التالية :
أ - اختصاص الخبرين الأخيرين بحالة الدخول ، لاشتمالهما على لعان الزوج ، وهو مشروط بالدخول وحمل الخبر الأوّل على غير ذلك ، وهذا ما مرّ عن ابن الجنيد رحمه الله .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 432 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 79 ، ح 306 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 37 ، ح 16 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 5 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 57 .