تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
خراش ، عن زرارة . « 1 » والحديث مجهول ب‍ : « خراش » أو « إسماعيل بن خراش » . 3 - ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً . » « 2 » وروى في الفقيه عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم مثله . « 3 » وفي الوسائل : « إبراهيم بن نعيم » بدل : « نعيم بن إبراهيم » . « 4 » والحديث مجهول ب‍ : « نعيم بن إبراهيم » . نعم ، بناءً على نقل صاحب الوسائل رحمه الله فالرجل موثّق ، إلّا أن يدّعى التصحيف والاشتباه في نقله . وعلى هذا فالإشكال في السند هو من ناحية الرجل المذكور لا سائر الرواة ، وبهذا يظهر النقاش في قول المحقّق الخونساري رحمه الله حيث قال : « ولكن مسمع الراوي موثّق ، فالخبر موثّق ، والظاهر أنّ وجه التضعيف في كلام المحقّق الأردبيلي من جهة عدم الاعتماد بخبر الثقة ، كما هو مسلكه . » « 5 » ثمّ إنّه قد ذكرت للجمع الدلالي بين تلك الأخبار الوجوه التالية : أ - اختصاص الخبرين الأخيرين بحالة الدخول ، لاشتمالهما على لعان الزوج ، وهو مشروط بالدخول وحمل الخبر الأوّل على غير ذلك ، وهذا ما مرّ عن ابن الجنيد رحمه الله .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 432 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 79 ، ح 306 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 37 ، ح 16 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . ( 5 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 57 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 662 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي