تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
فدعا له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : غير هذا ، فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته ، فقال : بين هذين ، فأتي بسوط قد ركب به ولان ، قال : فأمر به فجلد ، هذا لفظ الحديث . وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين . » « 1 » وثمرة السوط : طرفه الذي يكون في أسفله ، ويكون فيه عقدة . قال ابن الأثير : « وفي حديث ابن مسعود رحمه الله أنّه أمر بسوط ، فدقّت ثمرته . وإنّما دقّها لتلين ، تخفيفاً على الذي يضربه به . » « 2 » وأمّا فقهاء السنّة فقد تعرّضوا للمسألة بنحو مبسوط ، وهذا ملخّص ما قالوه : يضرب المحكوم عليه بسوط غير يابس لئلّا يجرح أو يبرح ، وأن لا يكون به عقد في طرفه الذي يصيب الجسم ، لأنّها تؤدّي إلى ما يؤدّي إليه يبس السوط . ويشترط أن لا يكون للسوط أكثر من ذنب واحد ، فإذا لم يكن كذلك احتسبت الضربة ضربات بعدد ما للسوط من أذناب ، فإن كان للسوط ذنبان ، احتسبت الضربة ضربتين ، وإن كان ثلاثة احتسبت الضربة ثلاث ضربات ، وهكذا . ولا يضرب بسوط جديد حتّى لا يزيد الألم ، ولا بسوط قديم بال بحيث لا يؤلمه الضرب ، وإنّما يضرب بسوط وسط مصنوع من الجلد . « 3 » وراجع لتفصيل البحث ما ذكره ابن الإخوة في معالم القربة ، والماوردي في
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 68 . ( 2 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 221 . ( 3 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 338 - الأمّ للشافعي ، باب السوط الذي يضرب به ، ج 6 ، ص 145 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 83 - 86 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 448 و 449 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 61 و 62 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 62 و 63 و 152 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 629 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي