تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
والفرج والرأس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . » « 1 » والعجب منه رحمه الله في ادّعاءه الإجماع مع مخالفة مثل المفيد رحمه الله وجمع آخر من الأجلّاء في ذلك ، بل مخالفته نفسه معه في النهاية . نعم ، ذهب في المبسوط أيضاً إلى ما ذهب إليه في الخلاف . « 2 » وتدلّ على الاستثناء المذكور ، مضافاً إلى الاعتبار العقليّ الذي ظهر ممّا سبق ، النصوص التالية : 1 - ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني بسند موثّق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يضرب الرجل الحدّ قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير . » « 3 » وفي نقل الشيخ والصدوق : « ويترك الوجه والمذاكير » . « 4 » 2 - ما رواه حريز عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين . » « 5 » 3 - ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الذي يجب عليه الرجم يرجم من وراءه ولا يرجم من وجهه ، لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها . » « 6 » 4 - ما رواه في المستدرك عن الدعائم ، عن عليّ عليه السلام ، وفيه : « ويضرب الرجل قائماً ،
هامش
( 1 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 375 ، مسألة 12 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، صص 91 و 92 - الكافي ، ج 7 ، ص 183 ، ح 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 31 ، ح 104 - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 20 ، ح 45 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 93 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 14 منها ، ح 6 ، ص 101 .