تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

المطلب الثاني : في حكم حضور الناس

ثمّ إنّه بعد ورود الأمر بحضور طائفة من المؤمنين في الآية المذكورة ، اختلف الأصحاب في أنّه هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ، على التقريب الآتي : أ - ذهب إلى الوجوب جمع ؛ منهم ابن إدريس ، والماتن في المختصر النافع ، والعلّامة في القواعد ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة ، والمحدّث الكاشاني ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخوئي رحمهم الله « 1 » ؛ وهو الظاهر عن المفيد ، وأبي الصلاح الحلبي ، وابن حمزة ، ويحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله « 2 » . وهذا هو الرأي المختار ، عملًا بظاهر الأمر في الآية ، فإنّ الأصل فيه هو الوجوب . ب - ذهب إلى الاستحباب الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط والخلاف ، بل لعلّه الظاهر من كلامه في النهاية ، وتبعه على ذلك ابن البرّاج ، والمحقّق في الشرائع ، والعلّامة في الإرشاد ، والشهيد الأوّل رحمهم الله في اللمعة . « 3 » ثمّ وقع الخلاف بين الفقهاء في أقلّ عدد تتحقّق به الطائفة ، وعمدة الأقوال في ذلك عند الأصحاب أربعة :

القول الأوّل : أقلّها واحد

؛ ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية ، وابن البرّاج ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والمحقّق في كتبه ، والعلّامة في الإرشاد والقواعد ،
هامش
( 1 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 453 - المختصر النافع ، ص 217 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 529 و 530 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 388 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 95 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 81 ، مفتاح 529 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 353 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 221 ، مسألة 174 . ( 2 ) - المقنعة ، صص 780 و 781 - الكافي في الفقه ، ص 406 - الوسيلة ، ص 412 - الجامع للشرائع ، ص 549 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 8 - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 374 ، مسألة 11 - النهاية ، ص 701 - المهذّب ، ج 2 ، ص 528 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 173 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 254 .