الأمر الرابع : في إقامة الحدّ في محضر الناس
قال المحقّق رحمه الله :
« وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره .
ويستحبّ أن يحضر إقامة الحدّ طائفة ، وقيل : يجب ، تمسّكاً بالآية . وأقلّها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخّر ثلاثة ، والأوّل حسن . » « 1 »
نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين :
المطلب الأوّل : في حكم إعلام الناس
قد ذكر جمع من فقهاءنا « 2 » أنّه إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي له أن يشعر الناس بالحضور ، لما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح ، كما تقتضيه حكمة الحدود .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 144 .
( 2 ) - النهاية ، ص 701 - المقنعة ، صص 780 و 781 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 173 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 529 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 320 ، الرقم 6777 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 81 ، مفتاح 529 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 95 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 466 ، مسألة 55 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 220 ، مسألة 174 .