تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

الأمر الثالث : في من يبدأ بالرجم

قال المحقّق رحمه الله : « ويبدأ الشهود برجمه وجوباً ، ولو كان مقرّاً بدأ الإمام . » « 1 » قد ذكر جمع من الفقهاء أنّه إذا أريد رجم المحصن الزاني ، بدأ الحاكم برجمه إن ثبت الحدّ عليه بإقرار منه ، ثمّ رجمه بعد ذلك الناس ، وإن وجب الحدّ عليه بالشهود ، بدأ برجمه الشهود . « 2 » وألحق بعضهم بالإقرار في ذلك الحكم ، وجوب الحدّ عليه بعلم الإمام . « 3 » وظاهر كلامهم وجوب ذلك ، بل قد صرّح به في بعض العبارات . « 4 » قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف : « إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدءة به ثمّ يتبعه الناس . وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلًا الشهود ثمّ الإمام ثمّ الناس ، وقال أبو حنيفة مثل ذلك . وقال الشافعي : لا يجب على
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 144 . ( 2 ) - راجع : المقنع ، ص 429 - المقنعة ، ص 775 - النهاية ، ص 700 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 452 - المهذّب ، ج 2 ، ص 527 - الوسيلة ، ص 412 - المراسم العلويّة ، ص 254 - الجامع للشرائع ، ص 549 - المختصر النافع ، ص 216 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 351 و 352 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 466 ، مسألة 3 . ( 3 ) - غنية النزوع ، ص 424 - الكافي في الفقه ، ص 407 . ( 4 ) - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 173 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 531 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 95 .